للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرجّح عند الشّافعيّة والمالكيّة الثّاني، وعن أحمد رواية كذلك، ورواية: يُخيّر. (١)

ولَم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصّلاة المذكورة , ولا ما يقرأ فيها، وقد أخرج الدّارقطنيّ من حديث ابن عبّاس , أنّه يكبّر فيهما سبعاً وخمساً كالعيد، وأنّه يقرأ فيهما بسبّح وهل أتاك. وفي إسناده مقال، لكن أصله في السّنن بلفظ " ثمّ صلَّى ركعتين كما يُصلِّي في العيد ". فأخذ بظاهره الشّافعيّ , فقال: يكبّر فيهما.

ونقل الفاكهيّ - شيخ شيوخنا - عن الشّافعيّ استحباب التّكبير حال الخروج إليها كما في العيد، وهو غلط منه عليه.

ويمكن الجمع بين ما اختلف من الرّوايات في ذلك بأنّه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالدّعاء ثمّ صلَّى ركعتين ثمّ خطب، فاقتصر بعض الرّواة على شيء , وبعضهم على شيء، وعبّر بعضهم عن الدّعاء بالخطبة. فلذلك وقع الاختلاف.

وأمّا قول ابن بطّال: إنّ رواية أبي بكر بن محمّد (٢) دالّةٌ على تقديم الصّلاة على الخطبة , وهو أضبط من ولَدَيه عبد الله ومحمّد. فليس


(١) قال الشارح في موضع آخر: الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة، وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر، وصرَّح الشيخ أبو حامد وغيره بأنَّ هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز.
(٢) رواية أبي بكر بن محمد عند الشيخين " أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المصلَّى يستسقي، وأنه لَمَّا أراد أن يدعو، استقبل القبلة، وحول رداءه.
وهو كما الشارح ليست بالبينة في تقديم إحداهما على الأخرى. ولعلَّ أجود ما في الباب رواية الزهري المذكورة في الشرح. وهي عند البخاري. والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>