للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فصلَّى بالذين معه ركعةً) وللبخاري " وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه وسجد سجدتين ".

قوله: (ثم ذهبوا) وللبخاري " ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لَم تصل " أي: فقاموا في مكانهم، وصرّح به في رواية بقيّة عن شعيب عن الزهري. رواه النسائي.

ولمالكٍ في " الموطّأ " عن نافعٍ عن ابن عمر " ثمّ استأخروا مكان الذين لَم يصّلوا ولا يسلمون ". وهو عند البخاري أيضاً.

قوله: (وجاء الآخرون , فصلَّى بهم ركعةً) وللبخاري " فجاءوا، فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين " , زاد عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ عن الزّهريّ " مثل نصف صلاة الصّبح " , وفي قوله " مثل نصف صلاة الصّبح ". إشارة إلى أنّ الصّلاة المذكورة كانت غير الصّبح، فعلى هذا فهي رباعيّة، وجاء ما يدلّ على أنّها كانت العصر.

وفيه دليلٌ على أنّ الرّكعة المقضيّة لا بدّ فيها من القراءة لكلٍّ من الطّائفتين خلافاً لمن أجاز للثّانية ترك القراءة.

قوله: (وقضت الطّائفتان ركعةً , ركعةً) وللبخاري " فقام كلّ واحدٍ منهم فركع لنفسه " ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء لا على معنى القضاء الاصطلاحيّ.

ولَم تختلف الطّرق عن ابن عمر في هذا.

وظاهره أنّهم أتمّوا لأنفسهم في حالةٍ واحدةٍ.

ويحتمل: أنّهم أتمّوا على التّعاقب. وهو الرّاجح من حيث المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>