للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر دلَّ على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتّعميم؛ لكنّ العمل بالدّليلين أولى من إلغاء أحدهما.

وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثمّ رأيته قبل موته بعامٍ يبول مستقبل القبلة.

والحقّ أنّه ليس بناسخٍ لحديث النّهي. خلافاً لمن زعمه، بل هو محمول على أنّه رآه في بناء أو نحوه؛ لأنّ ذلك هو المعهود من حاله - صلى الله عليه وسلم - لمبالغته في التّستّر.

ورؤية ابن عمر له. كانت عن غير قصد كما سيأتي , فكذا رواية جابر.

ودعوى خصوصيّة ذلك بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا دليل عليها. إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال.

ودلَّ حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيّوب لا يُخصّ من عمومه بحديث ابن عمر إلاَّ جواز الاستدبار فقط، ولا يقال: يلحق به الاستقبال قياساً؛ لأنّه لا يصحّ إلحاقه به لكونه فوقه.

وقد تمسّك به قومٌ , فقالوا: بجواز الاستدبار دون الاستقبال , حكي عن أبي حنيفة وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>