وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم بأساً أن يُؤذِن الرّجل صديقه وحميمه.
وحاصله. أنّ محض الإعلام بذلك لا يُكره، فإن زاد على ذلك فلا.
وقد كان بعض السّلف يشدّد في ذلك حتّى كان حذيفة إذا مات له الميّت , يقول: لا تؤذنوا به أحداً، إنّي أخاف أن يكون نعياً، إنّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذنيَّ هاتين , ينهى عن النّعي. أخرجه التّرمذيّ وابن ماجه بإسنادٍ حسن.
قال ابن العربيّ: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: