للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث الصّلاة على القبر بعدما يدفن , وهي من المسائل المختلف فيها.

قال ابن المنذر: قال بمشروعيّته الجمهور، ومنعه النّخعيّ ومالك وأبو حنيفة، وعنهم: إن دُفن قبل أن يُصلَّى عليه شرع , وإلاّ فلا.

وأشار ابن حبان إلى أنّ بعض المخالفين احتجّ بهذه الزّيادة من حديث أبي هريرة " إنّ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإنّ الله ينوّرها عليهم بصلاتي " (١) على أنّ ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.

ثمّ ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصّة وفيها " ثمّ أتى القبر فصففنا خلفه , وكبّر عليه أربعاً ".

قال ابن حبّان: في ترك إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على من صلَّى معه على القبر بيان


(١) أخرجه البخاري (٤٣٨) ومسلم (١٥٨٨) من طريق حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة، أنَّ امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شاباً - ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها أو عنه؟ فقالوا: مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلُّوني على قبره. فدلّوه، فصلَّى عليها.
زاد مسلم عن أبي كامل عن حماد. ثم قال: إن هذه القبور مملوءةٌ ظُلمة على أهلها، وإنَّ الله عز وجل ينوّرها لهم بصلاتي عليهم.
قال الشارح في " الفتح " (١/ ٥٥٣): وإنما لَم يخرِّج البخاري هذه الزيادة , لأنها مدرجة في هذا الإسناد , وهي من مراسيل ثابت. بيَّن ذلك غيرُ واحد من أصحاب حماد بن زيد , وقد أوضحتُ ذلك بدلائله في كتاب " بيان المدرج ".
قال البيهقي: يغلب على الظن أنَّ هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة. أو من رواية ثابت عن أنس.
يعني: كما رواه ابن منده , ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة. وزاد بعدها , فقال رجلٌ من الأنصار: إن أبي أو أخي مات أو دفن فصلِّ عليه. قال: فانطلق معه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>