للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سيرين.

والأوّل أولى، وقد بيّنه عبد الرّزّاق في روايته عن ابن جريجٍ قال: قلت لأيّوب قوله أشعرنها. تؤزر به؟ قال: ما أراه إلاَّ قال: الففنها فيه.

قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولَم يناولهنّ إيّاه أوّلاً , ليكون قريب العهد من جسده الكريم , حتّى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، وهو أصل في التّبرّك بآثار الصّالحين (١).

وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرّجل , وبوّب عليه البخاري " هل تكفّن المرأة في إزار الرجل؟ " وشاهِد التّرجمة قوله فيه " فأعطاها إزاره ".

قال ابن رشيد: أشار بقوله " هل " إلى تردّد عنده في المسألة، فكأنّه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , لأنّ المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيّما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكنّ الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطّال الاتّفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التّعقّب على البخاريّ , لأنّه إنّما ترجم بالنّظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال.

وقال الزّين بن المنير نحوه , وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم , أم بمن يكون في مثل إزار النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وجسده من تحقّق النّظافة وعدم نفرة


(١) سبق التنبيه عليه. وأنه خاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>