للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرون " وهو بتخفيف المعجمة. أي: سرّحناها بالمشط.

وفيه حجّة للشّافعيّ ومن وافقه على استحباب تسريح الشّعر.

وذهب مَن منعه إلى أنّه قد يفضي إلى انتتاف شعره.

وأجاب من أثبته: بأنّه يضمّ إلى ما انتثر منه. والرّفق يؤمن معه ذلك. وكذا الرّجل إذا كان له شعر يُنقض لأجل التّنظيف وليبلغ الماء البشرة.

واستدل به على ضفر شعر الميّت خلافاً لمن منعه.

فقال ابن القاسم: لا أعرف الضّفر بل يكفّ , وعن الأوزاعيّ والحنفيّة: يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرّقاً.

قال القرطبيّ: وكأنّ سبب الخلاف أنّ الذي فعلته أمّ عطيّة. هل استندت فيه إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرفوعاً، أو هو شيء رأته ففعلته استحساناً؟.

كلا الأمرين محتمل، لكن الأصل أن لا يُفعل في الميّت شيءٌ من جنس القرب , إلاَّ بإذنٍ من الشّرع محقّق. ولَم يرد ذلك مرفوعاً. كذا قال.

وقال النّوويّ: الظّاهر اطّلاع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وتقريره له.

قلت: وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أمّ عطيّة قالت: قال لنا رسول الله: اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ضفائر.

وقال ابن حبّان في " صحيحه ": ذِكر البيان بأنّ أمّ عطيّة إنّما مشّطت

<<  <  ج: ص:  >  >>