للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم.

ومقابل هذا قول ابن حزم: إنَّ زيارة القبور واجبةٌ. ولو مرة واحدة في العمر , لورود الأمر به.

واختلف في النساء. فقيل: دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر، ومحله ما إذا أمنت الفتنة.

ويؤيد الجواز حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتقي الله واصبري. (١)

، وموضع الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لَم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة.

وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة. فروى الحاكم من طريق ابن أبي مُلَيْكة , أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن , فقيل لها: أليس قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها.

وقيل: الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في " المهذب ". واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم. وبحديث " لعن الله زوَّارات القبور " أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت.

واختلف مَن قال بالكراهة في حقهنَّ. هل هي كراهة تحريم أو


(١) أخرجه البخاري (١٢٨٣) ومواضع أخرى. ومسلم (٦٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>