للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثّاني: أليق بخبر الباب , فإنّ في بعض طرقه أنّها ماتت حاملاً , ففي رواية للبخاري " مات في بطنٍ " (١) أي: بسبب بطنٍ. يعني: الحمل، وهو نظير قوله " عذّبت امرأة في هرّة "

قوله: (فقام في وسطها) بفتح السّين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التّين، وضبطه غيره بالسّكون، وللكشميهنيّ " فقام عند وسطها ".

وفيه مشروعيّة الصّلاة على المرأة، فإنّ كونها نفساء وصف غير معتبر.

وأمّا كونها امرأة.

فيحتمل: أن يكون معتبراً , فإنّ القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقّها؛ بخلاف الرّجل.

ويحتمل: أن لا يكون معتبراً , وأنّ ذلك كان قبل اتّخاذ النّعش للنّساء، فأمّا بعد اتّخاذه فقد حصل السّتر المطلوب , ولهذا أورد البخاري التّرجمة مورد السّؤال (٢).

وأراد عدم التّفرقة بين الرّجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والتّرمذيّ من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك , أنّه صلَّى على رجلٍ فقام عند رأسه، وصلَّى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال


(١) قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن التيمي: قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة (باب الصلاة على النفساء وسنتها). فظن أنَّ قوله " ماتت في بطن " ماتت في الولادة، قال: ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة. قلت: بل الموهم له هو الواهم، فإنَّ عند البخاري في هذا الحديث من كتاب الجنائز " ماتت في نفاسها " وكذا لمسلم. انتهى.
(٢) فقال " باب أين يقوم من المرأة والرجل "؟

<<  <  ج: ص:  >  >>