للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يحصل بمجرّد الوضع في اللحد.

وقيل: عند انتهاء الدّفن قبل إهالة التّراب.

وقد وردت الأخبار بكل ذلك.

ويترجّح الأوّل للزّيادة، فعند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في إحدى الرّوايتين عنه " حتّى يفرغ منها " , وفي الأخرى " حتّى توضع في اللحد " , وكذا عنده في رواية أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ " حتّى توضع في القبر ".

وفي رواية ابن سيرين والشّعبيّ " حتّى يفرغ منها " , وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد " حتّى يقضى قضاؤها " , وفي رواية أبي سلمة عند التّرمذيّ " حتّى يقضى دفنها ".

وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة " حتّى يسوّى عليها " أي: التّراب، وهي أصرح الرّوايات في ذلك.

ويحتمل: حصول القيراط بكلٍّ من ذلك، لكن يتفاوت القيراط كما تقدّم.

قوله: (فله قيراطان) ظاهره أنّهما غير قيراط الصّلاة، وهو ظاهر سياق أكثر الرّوايات، وبذلك جزم بعض المتقدّمين. وحكاه ابن التّين عن القاضي أبي الوليد.

لكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك , وهي صريحة في أنّ الحاصل من الصّلاة ومن الدّفن قيراطان فقط، وكذلك رواية خبّاب - صاحب المقصورة -عند مسلم بلفظ " من خرج مع جنازة من بيتها

<<  <  ج: ص:  >  >>