للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

, لأنّه لو طالبهم بالجميع في أوّل مرّةٍ لَم يأمن النّفرة.

قوله: (خمسُ صلواتٍ) استدل به على أنّ الوتر ليس بفرضٍ.

وقد تقدّم البحث فيه في موضعه.

قوله: (فإنْ هم أطاعوا لك بذلك) والذي وقع في حديث معاذ " فإن هم أطاعوا " وعند بعض رواته كما ذكره ابن التّين (١) " فإن هم طاعوا " بغير ألف.

وقد قرأ الحسن البصريّ وطائفة معه " فطاوعت له نفسه ".

قال ابن التّين: إذا امتثل أمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد طاوعه.

قال الأزهريّ. الطّوع نقيض الكره، وطاع له انقاد، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه. وقال يعقوب بن السّكّيت: طاع وأطاع بمعنى.

وقال الأزهريّ أيضاً: منهم من يقول: طاع له يطوّع طوعاً فهو طائع بمعنى أطاع.

والحاصل أنّ طاع وأطاع استعمل كلّ منهما لازماً ومتعدّياً. إمّا بمعنى واحد مثل (بدأ الله الخلق) وأبدأه، أو دخلت الهمزة للتّعدية وفي اللازم للصّيرورة.

أو ضمّن المتعدّي بالهمزة معنى فعل آخر لازم , لأنّ كثيراً من أهل العلم باللّغة فسرّوا أطاع بمعنى لانَ وانقاد. وهو اللائق في حديث معاذ هنا، وإن كان الغالب في الرّباعيّ التّعدّي وفي الثّلاثيّ اللّزوم.


(١) عبدالواحد بن التين , سبق ترجمته (١/ ١٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>