للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وضعّف النّوويّ هذا الجواب , من جهة أنّ العقوبة بالمال لا تعرف أوّلاً حتّى يتمّ دعوى النّسخ , ولأنّ النّسخ لا يثبت إلاَّ بشرطه كمعرفة التّاريخ ولا يعرف ذلك.

واعتمد النّوويّ ما أشار إليه ابن حبّان من تضعيف بهز , وليس بجيّدٍ؛ لأنّه موثّق عند الجمهور حتّى قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه صحيح إذا كان دون بهز ثقة.

وقال التّرمذيّ: تكلَّم فيه شعبة. وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد حسّن له التّرمذيّ عدّة أحاديث، واحتجّ به أحمد وإسحاق والبخاريّ خارج الصّحيح , وعلَّق له في الصّحيح.

وقال أبو عبيدة الآجرّيّ عن أبي داود: وهو عندي حجّة لا عند الشّافعيّ فإنِ اعتمد من قلَّد الشّافعيّ على هذا كفاه.

ويؤيّده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به فدلَّ على أنّ له معارضاً راجحاً، وقول مَن قال بمقتضاه يعدّ في ندرة المخالف.

وقد دلَّ خبر الباب أيضاً على أنّ الذي يقبض الزّكاة الإمام أو من أقامه لذلك، وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أنّ لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج.

وشذّ مَن قال بوجوب الدّفع إلى الإمام. وهو رواية عن مالك، وفي القديم للشّافعيّ نحوه على تفصيل عنهما فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>