وقال ابن العربيّ: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التّمسّك بالعموم , قال: وقد زعم الجوينيّ أنّ الحديث إنّما جاء لتفصيل ما تقلّ ممّا تكثر مئونته
قال ابن العربيّ: لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين. والله أعلم.
ولَم يتعرّض الحديث للقدر الزّائد على المحدود، وقد أجمعوا في الأوساق على أنّه لا وقص فيها، وأمّا الفضّة. فقال الجمهور: هو كذلك.
وعن أبي حنيفة. لا شيء فيما زاد على مائتي درهمٍ حتّى يبلغ النّصاب وهو أربعون , فجعل لها وقصاً كالماشية.
واحتجّ عليه الطّبري (١) بالقياس على الثّمار والحبوب، والجامع كون الذّهب والفضّة مستخرجين من الأرض بكلفةٍ ومئونةٍ، وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد.
فائدةٌ: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنّقد دون المعشّرات. والله أعلم
(١) في المطبوع (الطبراني) وهو خطأ. والصواب ما أثبتُّه.