للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنّ المعنى. أنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد , حملاً على أنّه لَم يصرّح بالمنع، وإنّما نقلوه عنه بناءً على ما فهموه، ويكون قوله " تظلمونه " أي: بنسبتكم إيّاه إلى المنع وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوّع بتحبيس سلاحه وخيله؟

ثانيها: أنّهم ظنّوا أنّها للتّجارة. فطالبوه بزكاة قيمتها , فأعلمهم - صلى الله عليه وسلم - بأنّه لا زكاة عليه فيما حبس.

وهذا يحتاج لنقلٍ خاصٍّ فيكون فيه حجّةٌ لمن أسقط الزّكاة عن الأموال المحبّسة، ولمن أوجبها في عروض التّجارة.

ثالثها: أنّه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزّكاة عن ماله , لأنّ أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون.

وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزّكاة كالحنفيّة. ومن يجيز التّعجيل كالشّافعيّة.

وقد استدل البخاريّ به على إخراج العروض في الزّكاة. وعلى مشروعيّة تحبيس الحيوان والسّلاح، وأنّ الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه، وعلى صرف الزّكاة إلى صنفٍ واحدٍ من الثّمانية.

وتعقّب ابن دقيق العيد جميع ذلك: بأنّ القصّة واقعة عينٍ. محتملةٌ لِمَا ذكر ولغيره، فلا ينهض الاستدلال بها على شيءٍ ممّا ذكر.

قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصاداً وعدم تصرّف، ولا يبعد أن يطلق على ذلك التّحبيس فلا يتعيّن الاستدلال بذلك لِمَا ذكر.

وفي الحديث بعث الإمام العمّال لجباية الزّكاة، وتنبيه الغافل على ما

<<  <  ج: ص:  >  >>