للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما وقع في العتبيّة عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذّاق أصحابه.

وقيل: الحكمة في النّهي لكون اليمين معدّة للأكل بها , فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكّره عند الأكل فيتأذّى بذلك. والله أعلم.

قوله: (ولا يتمسّح) أي: لا يستنج

قوله: (من الخلاء بيمينه) أي: باليد اليمنى.

وهل النهي للتّحريم أو للتّنزيه للقرينة الصّارفة للنّهي عن التّحريم. وهي أنّ ذلك أدب من الآداب؟.

القول الأول: للتّنزيه , قاله الجمهور.

القول الثاني: ذهب أهل الظّاهر: إلى أنّه للتّحريم، وفي كلام جماعة من الشّافعيّة ما يشعر به، لكن قال النّوويّ: مراد مَن قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين. أي: لا يكون مباحاً يستوي طرفاه، بل هو مكروه راجح التّرك.

ومع القول بالتّحريم فمن فعله أساء وأجزأه.

وقال أهل الظّاهر وبعض الحنابلة: لا يجزئ.

ومحلّ هذا الاختلاف , حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلةٍ غيرها كالماء وغيره، أمّا بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى. والله أعلم.

وقد أثار الخطّابيّ هنا بحثاً , وبالغ في التّبجّح به , وحكى عن أبي عليّ بن أبي هريرة , أنّه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيّين. فسأله عن

<<  <  ج: ص:  >  >>