مسلم من رواية مالك عن نافع " زكاة الفطر من رمضان "
واستدل به.
وهو القول الأول: على أنّ وقت وجوبها غروب الشّمس ليلة الفطر , لأنّه وقت الفطر من رمضان. وهو قول الثّوريّ وأحمد وإسحاق والشّافعيّ في الجديد , وإحدى الرّوايتين عن مالكٍ.
القول الثاني: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد , لأنّ الليل ليس محلاً للصّوم، وإنّما يتبيّن الفطر الحقيقيّ بالأكل بعد طلوع الفجر، وهو قول أبي حنيفة والليث والشّافعيّ في القديم , والرّواية الثّانية عن مالكٍ.
ويقوّيه قوله في حديث الباب " وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة "
قال المازريّ: قيل: إنّ الخلاف ينبني على أنّ قوله " الفطر من رمضان " الفطر المعتاد في سائر الشّهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطّارئ بعد فيكون بطلوع الفجر.
وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيفٌ , لأنّ الإضافة إلى الفطر لا تدلّ على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزّكاة إلى الفطر من رمضان، وأمّا وقت الوجوب فيطلب من أمرٍ آخر.
قوله:(على الذّكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة. سواءٌ كان لها زوجٌ أم لا , وبه قال الثّوريّ وأبو حنيفة وابن المنذر. وهو القول