للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متساويةً في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة. دلَّ على أنّ المراد إخراج هذا المقدار من أيّ جنسٍ كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجّة الشّافعيّ ومن تبعه.

وأمّا من جعله نصف صاعٍ منها بدل صاعٍ من شعيرٍ. فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً منه على أنّ قيم ما عدا الحنطة متساويةٌ، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثّمن، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمانٍ فيختلف الحال ولا ينضبط، وربّما لزم في بعض الأحيان إخراج آصعٍ من حنطةٍ.

ويدلّ على أنّهم لحظوا ذلك. ما روى جعفرٌ الفريابيّ في " كتاب صدقة الفطر " , أنّ ابن عبّاسٍ لَمّا كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبيّن لهم أنّها صاعٌ من تمرٍ، إلى أن قال: أو نصف صاعٍ من برٍّ. قال: فلمّا جاء عليٌّ , ورأى رُخص أسعارهم , قال: اجعلوها صاعاً من كلٍّ ". فدلَّ على أنّه كان ينظر إلى القيمة في ذلك، ونظر أبو سعيدٍ إلى الكيل كما سيأتي.

ومن عجيب تأويله قوله: أنّ أبا سعيدٍ ما كان يعرف القمح في الفطرة، وإنّ الخبر الذي جاء فيه. أنّه كان يخرج صاعاً أنّه كان يخرج النّصف الثّاني تطوّعاً، وأنّ قوله في حديث ابن عمر " فجعل النّاس عدله مدّين من حنطةٍ " أنّ المراد بالنّاس الصّحابة، فيكون إجماعاً. وكذا قوله في حديث سعيدٍ عند أبي داود " فأخذ النّاس بذلك ".

وأمّا قول الطّحاويّ: إنّ أبا سعيدٍ كان يخرج النّصف الآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>