للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقيّداً بقيدٍ أن يكون المعطوف مقيّداً به؛ لأنّ التّنفّس لا يتعلق بحالة البول وإنّما هو حكم مستقلّ.

ويحتمل: أن تكون الحكمة في ذكرها هنا أنّ الغالب من أخلاق المؤمنين التّأسّي بأفعال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وقد كان إذا بال توضّأ، وثبت أنّه شُرب فضل وضوئه، فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك، فعلمه أدب الشّرب مطلقاً لاستحضاره، والتّنفّس في الإناء مختصّ بحالة الشّرب كما دلَّ عليه سياق الرّواية التي قبله.

وللحاكم من حديث أبي هريرة: لا يتنفّس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه. والله أعلم.

تكميل: زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: النّهي عن النّفخ في الإناء. وله شاهد من حديث ابن عبّاس عند أبي داود والتّرمذيّ , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفّس في الإناء، وأن ينفخ فيه.

وجاء في النّهي عن النّفخ في الإناء عدّة أحاديث، وكذا النّهي عن التّنفّس في الإناء , لأنّه ربّما حصل له تغيّر من النّفس.

إمّا لكون المتنفّس كان متغيّر الفم بمأكولٍ مثلاً.

أو لبعد عهده بالسّواك والمضمضة. أو لأنّ النّفس يصعد ببخار المعدة.

والنّفخ في هذه الأحوال كلّها أشدّ من التّنفّس.

<<  <  ج: ص:  >  >>