للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعقّبه الفاكهيّ: بأنّ المراد بقوله " صوموا " انووا الصّيام، والليل كلّه ظرف للنّيّة.

قلت: فوقع في المجاز الذي فرّ منه، لأنّ النّاوي ليس صائماً حقيقةً بدليلٍ أنّه يجوز له الأكل والشّرب بعد النّيّة إلى أن يطلع الفجر.

وفيه منع إنشاء الصّوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط، فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز.

وقيل: يمتدّ المنع لِمَا قبل ذلك. وبه قطع كثيرٍ من الشّافعيّة، وأجابوا عن الحديث: بأنّ المراد منه التّقديم بالصّوم فحيث وجد منع، وإنّما اقتصر على يومٍ أو يومين لأنّه الغالب ممّن يقصد ذلك.

وقالوا: أمد المنع من أوّل السّادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " أخرجه أصحاب السّنن وصحَّحه ابن حبّان وغيره.

وقال الرّويانيّ من الشّافعيّة: يحرم التّقدّم بيومٍ أو يومين لحديث الباب. ويكره التّقدّم من نصف شعبان للحديث الآخر.

وقال جمهور العلماء: يجوز الصّوم تطوّعاً بعد النّصف من شعبان , وضعّفوا الحديث الوارد فيه. وقال أحمد وابن معينٍ: إنّه منكر.

وقد استدلَّ البيهقيّ بحديث الباب على ضعفه فقال: الرّخصة في ذلك بما هو أصحّ من حديث العلاء، وكذا صنع قبله الطّحاويّ. واستظهر بحديث ثابتٍ عن أنس مرفوعاً " أفضل الصّيام بعد رمضان شعبان " لكنّ إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>