لمن خصّه الله بهذا العلم، وأنّ قوله " فأكملوا العدّة " خطاب للعامّة.
قال ابن العربيّ: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قومٍ بحساب الشّمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد، قال: وهذا بعيد عن النّبلاء.
وقال ابن الصّلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأمّا معرفة الحساب فأمر دقيق يختصّ بمعرفته الآحاد، قال: فمعرفة منازل القمر تدرك بأمرٍ محسوسٍ يدركه من يراقب النّجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سريجٍ وقال به في حقّ العارف بها في خاصّةٍ نفسه.
ونقل الرّويانيّ عنه: أنّه لَم يقل بوجوبٍ ذلك عليه , وإنّما قال بجوازه، وهو اختيار القفّال وأبي الطّيّب.
وأمّا أبو إسحاق في " المهذّب " فنقل عن ابن سريج لزوم الصّوم في هذه الصّورة فتعدّدت الآراء في هذه المسألة بالنّسبة إلى خصوص النّظر في الحساب والمنازل:
أحدها: الجواز ولا يجزئ عن الفرض. ثانيها: يجوز ويجزئ.
ثالثها: يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجّم.
رابعها: يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجّم.
خامسها: يجوز لهما ولغيرهما مطلقاً. وقال ابن الصّبّاغ أمّا بالحساب فلا يلزمه بلا خلافٍ بين أصحابنا.
قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك. فقال في الإشراف: صوم يوم الثّلاثين من شعبان إذا لَم ير الهلال مع الصّحو لا يجب