للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مَن لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حكى عنهم سهل , وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كعدي.
وادعى الطحاوي والداودي: أنه من باب النسخ , وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من الخيطين. واستدلَّ على ذلك بما نُقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار.
قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى (من الفجر).
قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات , أن بلالا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتسحر. فقال: الصلاة يا رسول الله. قد والله أصبحت , فقال: يرحم الله بلالاً لولا بلال لرجونا أن يُرخّصَ لنا حتى تطلع الشمس. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>