والرّاجح عند الشّافعيّة. التّسوية بين الجميع في عدم الوجوب، وعن الحنابلة عكسه , وهو قول المالكيّة والحنفيّة.
وقال ابن المنذر: كان أحمد يُوقع الحنث في النّسيان في الطّلاق حسب , ويقف عمّا سوى ذلك.
وقال ابن المنير في الحاشية: أوجب مالك الحنث على النّاسي. ولَم يخالف ذلك في ظاهر الأمر إلاَّ في مسألةٍ واحدةٍ , وهي من حلف بالطّلاق لَيصومنَّ غداً فأكل ناسياً بعد أن بيّت الصّيام من الليل، فقال مالك: لا شيء عليه، فاختلف عنه. فقيل: لا قضاء عليه , وقيل: لا حنث ولا قضاء وهو الرّاجح.
أمّا عدم القضاء فلأنّه لَم يتعمّد إبطال العبادة، وأمّا عدم الحنث فهو على تقدير صحّة الصّوم؛ لأنّه المحلوف: عليه، وقد صحّح الشّارع صومه، فإذا صحّ صومه لَم يقع عليه حنثٌ.