للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو القول الأول: على إيجاب الكفّارة على من أفسد صيامه مطلقاً بأيّ شيء كان , وهو قول المالكيّة.

القول الثاني: الجمهور حملوا قوله " أفطر " هنا على المقيّد في الرّواية الأخرى , وهو قوله " وقعت على أهلي " وكأنّه قال أفطر بجماعٍ، وهو أولى من دعوى القرطبيّ وغيره تعدّد القصّة.

واحتجّ من أوجب الكفّارة مطلقاً: بقياس الآكل على المُجامع بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصّوم، وبأنّ من أكره على الأكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على الجماع بجامع ما بينهما.

وسيأتي بيان التّرجيح بين الرّوايتين في الكلام على التّرتيب.

وقد وقع في حديث عائشة نظير ما وقع في حديث أبي هريرة فمعظم الرّوايات فيها " وطئت " ونحو ذلك، وفي روايةٍ ساق مسلم إسنادها , وساق أبو عوانة في " مستخرجه " متنها , أنّه قال " أفطرت في رمضان ".

والقصّة واحدةٌ ومخرجها متّحدٌ. فيحمل على أنّه أراد أفطرت في رمضان بجماعٍ، وقد وقع في مرسل ابن المسيّب عند سعيد بن منصور " أصبتُ امرأتي ظهراً في رمضان ".

وتعيين رمضان معمولٌ بمفهومه، وللفرق في وجوب كفّارة المُجامع في الصّوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنّذر، وفي كلام أبي عوانة في " صحيحه " إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهاراً. سواء كان الصّوم واجباً عليه أو غير واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>