للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه الحضّ على المعاونة في الجهاد , وعلى أنّ الفطر في السّفر أولى من الصّيام.

وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافاً لمَن قال: لا ينعقد.

وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. (١)


(١) مما يدل على كونه فرضاً قوله (ومنا المفطر) ففيه إشارة عليه.
وقد جاء مصرَّحا به في " فوائد مكرم بن أحمد البزاز " (٢٠٥) " خرَجْنا مَع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ في رمضانَ. فذكره. وقد سقط من إسناده مورِّق العجلي.
وانظر حديث أنس المتقدِّم برقم (١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>