للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا حديث عائشة فلا اضطراب فيه.

واحتجّ القرطبيّ: بزيادة ابن لهيعة فقد رواه البزّار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر (١) فزاد في آخر المتن " إن شاء " , لأنّها تدلّ على عدم الوجوب.

وتعقّب: بأنّ معظم المجيزين لَم يوجبوه كما تقدّم , وإنّما قالوا يتخيّر الوليّ بين الصّيام والإطعام.

وأجاب الماورديّ عن الجديد: بأنّ المراد بقوله " صام عنه وليّه " أي: فعل عنه وليّه ما يقوم مقام الصّوم وهو الإطعام، قال: وهو نظير قوله " التّراب وضوء المسلم إذا لَم يجد الماء " (٢) قال: فسمّى البدل باسم المبدل فكذلك هنا.

وتعقّب: بأنّه صرفٌ للفظ عن ظاهره بغير دليل.

وأمّا الحنفيّة. فاعتلّوا لعدم القول بهذين الحديثين. بما روي عن عائشة , أنّها سئلت عن امرأةٍ ماتت وعليها صوم، قالت: يطعم عنها ". وعن عائشة قالت " لا تصوموا عن موتاكم , وأطعموا عنهم " أخرجه البيهقيّ.


(١) الحديث في الصحيحين كما تقدّم تخريجه من طريق عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر. وتابع عمراً أخرون. فزيادة ابن لهيعة منكرة.
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢١٣٧١) وأبو داود (٣٣١) والترمذي (١٢٤) والنسائي (٣٢٢) وغيرهم من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً: الصعيد الطيب وضوء المسلم , ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماء فأمسّه جلدك , فإن ذلك خير " وقد قوَّى الشارحُ إسنادَه كما تقدَّم في الطهارة.
تنبيه: لَم أر عند واحد ممن أخرج الحديث بلفظ " التراب "

<<  <  ج: ص:  >  >>