للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا أيضاً هل يختصّ ذلك بالوليّ؟. لأنّ الأصل عدم النّيابة في العبادة البدنيّة، ولأنّها عبادة لا تدخلها النّيابة في الحياة فكذلك في الموت , إلاَّ ما ورد فيه الدّليل فيقتصر على ما ورد فيه , ويبقى الباقي على الأصل. وهذا هو الرّاجح.

وقيل: لا يختصّ بالوليّ. فلو أمر أجنبيّاً بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحجّ.

وقيل: يصحّ استقلال الأجنبيّ بذلك. وذِكْرُ الوليّ لكونه الغالب.

وظاهر صنيع البخاريّ اختيار هذا الأخير.

وبه جزم أبو الطّيّب الطّبريّ , وقوّاه بتشبيهه - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالدّين , والدّين لا يختصّ بالقريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>