قال الشارح في " الفتح " (٣/ ٢٢٣): وصله ابن سعد من طريق مورِّق العجلي قال: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان ومات بأدنى خراسان. (٢) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور , لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَم يفعله إلاَّ في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها. ولو كان مشروعاً لفعله في كل القبور وكبار الصحابة - كالخلفاء - لَم يفعلوه. وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع - فتنبّه (٣) ذكره البخاري معلَّقاً في باب " الجريد على القبر " قال ابن حجر في " الفتح " (٣/ ٢٢٣): وصَلَه ابن سعد من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال: مرَّ عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر - أخي عائشة - وعليه فسطاط مضروب، فقال: يا غلام انزعه، فإنما يُظلّه عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. قال: كلاَّ فنزعه. ومن طريق ابن عون عن رجلٍ قال: قدِمتْ عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرت بفسطاط فضُرب على قبره. ووكَّلت به إنساناً , وارتحلت، فقدم ابن عمر. فذكر نحوه.