صام ولا أفطر " وهو يؤذن بأنّه ما أجر ولا أثم، ومن صام الأيّام المحرّمة لا يقال فيه ذلك , لأنّه عند من أجاز صوم الدّهر إلاَّ الأيّام المحرّمة يكون قد فعل مستحبّاً وحراماً.
وأيضاً فإنّ أيّام التّحريم مستثناةٌ بالشّرع غير قابلةٍ للصّوم شرعاً , فهي بمنزلة الليل وأيّام الحيض فلم تدخل في السّؤال عند من علم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله " لا صام ولا أفطر " لمن لَم يعلم تحريمها.
القول الرابع: استحباب صيام الدّهر لمن قوي عليه. ولَم يفوّت فيه حقّاً، وإلى ذلك ذهب الجمهور.
قال السّبكيّ: أطلق أصحابنا كراهة صوم الدّهر لمن فوّت حقّاً، ولَم يوضّحوا. هل المراد الحقّ الواجب أو المندوب؟ ويتّجه أن يقال: إن علم أنّه يفوّت حقّاً واجباً حرم، وإن علم أنّه يفوّت حقّاً مندوباً أولى من الصّيام كره، وإن كان يقوم مقامه فلا.
وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم " ذِكْر العلة التي بها زجر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن صوم الدّهر " وساق الحديث الذي فيه " إذا فعلتَ ذلك هجمتْ عينك ونفهتْ نفسك ".
ومن حجّتهم حديث حمزة بن عمرو الذي مضى (١) فإنّ في بعض طرقه عند مسلم " أنّه قال: يا رسولَ الله إنّي أسرد الصّوم ".
فحملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو " لا أفضل من ذلك " أي: في