للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة بتسليمةٍ واحدة فإنّها تقع نفلاً مطلقاً عند من يقول إنّ أكثر سنّة الضّحى ثمان ركعات.

فأمّا من فصّل فإنّه يكون صلَّى الضّحى، وما زاد على الثّمان يكون له نفلاً مطلقاً فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقّه أفضل من ثمانٍ لكونه أتى بالأفضل , وزاد.

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطّبريّ , وبه جزم الحليميّ والرّويانيّ من الشّافعيّة. إلى أنّه لا حدّ لأكثرها. وروى (١) من طريق إبراهيم النّخعيّ قال: سأل رجلٌ الأسود بن يزيد. كم أصلّي الضّحى؟ قال: كم شئت.

وفي حديث عائشة عند مسلم: كان يُصلِّي الضّحى أربعاً ويزيد ما شاء الله. وهذا الإطلاق قد يحمل على التّقييد فيؤكّد أنّ أكثرها اثنتا عشرة ركعة. والله أعلم.

وذهب آخرون: إلى أنّ أفضلها أربع ركعاتٍ.

فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضّحى عن جماعةٍ من أئمّة الحديث , أنّهم كانوا يختارون أن تُصلَّى الضّحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدّرداء وأبي ذرٍّ عند التّرمذيّ مرفوعاً عن الله تعالى " ابن آدم اركع لي أربع ركعاتٍ من أوّل النّهار أكفك آخره ".

وحديث نعيم بن حمّاد عند النّسائيّ، وحديث أبي أُمامة وعبد الله


(١) أي: الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>