للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضّحى في جزءٍ مفردٍ , وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً. وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفساً من الصّحابة.

لطيفة: روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُصلِّي الضّحى بسورٍ منها: والشّمس وضحاها، والضّحى. انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جدّاً

قوله: (وأن أوتر قبل أن أنام) وللبخاري " ونوم على وتر ".

وفيه استحباب تقديم الوتر على النّوم , وذلك في حقّ من لَم يثق بالاستيقاظ (١)، ويتناول من يُصلِّي بين النّومين.

تنبيهان:

الأوّل: اقتصر في الوصيّة للثّلاثة المذكورين على الثّلاثة المذكورة , لأنّ الصّلاة والصّيام أشرف العبادات البدنيّة، ولَم يكن المذكورون من أصحاب الأموال. وخصّت الصّلاة بشيئين , لأنّها تقع ليلاً ونهاراً بخلاف الصّيام.

الثّاني: ليس في حديث أبي هريرة تقييدٌ بسفرٍ ولا حضر. ولكنّ الحديث يتضمّن الحضر , لأنّ إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسّفر ممكن، وأمّا حمله على السّفر دون الحضر فبعيد , لأنّ السّفر مظنّة التّخفيف.


(١) تقدم الكلام عليه في حديث عائشة برقم (١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>