للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقديره إلاَّ أن يصوم يوماً قبله , لأنّ يوماً لا يصحّ استثناؤه من يوم الجمعة.

وقال الكرمانيّ: يجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض تقديره إلاَّ بيومٍ قبله وتكون الباء للمصاحبة، وفي رواية الإسماعيليّ من طريق محمّد بن أشكاب عن عمر بن حفص - شيخ البخاريّ فيه -: إلاَّ أن تصوموا قبله أو بعده.

ولمسلمٍ من طريق أبي معاوية عن الأعمش " لا يصُمْ أحدكم يوم الجمعة إلاَّ أن يصوم يوماً قبله أو يصوم بعده. وللنّسائيّ من هذا الوجه " إلاَّ أن يصوم قبله يوماً أو يصوم بعده يوماً ".

ولمسلمٍ من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيّام، إلاَّ أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم " ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ " نهى أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ "

ولأحمد من طريق أبي الأوبر زيادٍ الحارثيّ , أنّ رجلاً قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى النّاس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها وربّ الكعبة ثلاثاً، لقد سمعت محمّداً - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلاَّ في أيّامٍ معه.

وله من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية , أنّه سأل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تصم يوم الجمعة إلاَّ في أيّامٍ هو أحدها.

وهذه الأحاديث تقيّد النّهي المطلق في حديث جابر , وتؤيّد الزّيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>