للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره، قال مالك: لَم أسمع أحداً ممّن يقتدى به ينهى عنه.

قال الدّاوديّ: لعل النّهي ما بلغ مالكاً , وزعم عياضٌ أنّ كلام مالك يؤخذ منه النّهي عن إفراده , لأنّه كره أن يخصّ يوم من الأيّام بالعبادة , فيكون له في المسألة روايتان.

وعاب ابن العربيّ قولَ عبد الوهّاب منهم: يومٌ لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، لكونه قياساً مع وجود النّصّ.

واستدل الحنفيّة بحديث ابن مسعود: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام، وقلَّما كان يفطر يوم الجمعة " حسّنه التّرمذيّ.

وليس فيه حجّةٌ , لأنّه يحتمل أن يريد كان لا يتعمّد فطره إذا وقع في الأيّام التي كان يصومها، ولا يضادّ ذلك كراهة إفراده بالصّوم جمعاً بين الحديثين.

ومنهم من عدّه من الخصائص، وليس بجيّدٍ , لأنّها لا تثبت بالاحتمال.

والمشهور عند الشّافعيّة وجهان:

أحدهما: ونقله المزنيّ عن الشّافعيّ: أنّه لا يكره إلاَّ لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصّلاة والدّعاء والذّكر.

الثّاني: وهو الذي صحَّحه المتأخّرون كقول الجمهور واختلف في سبب النّهي عن إفراده على أقوالٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>