للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لثبوت غيره، والحقّ أنّها مركّبة من " لو " الدّالة على انتفاء الشّيء لانتفاء غيره. و " لا " النّافية، فدلَّ الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقّة , لأنّ انتفاء النّفي ثبوت , فيكون الأمر منفيّاً لثبوت المشقّة.

وفيه دليل على أنّ الأمر للوجوب من وجهين:

أحدهما: أنّه نفي الأمر مع ثبوت النّدبيّة، ولو كان للنّدب لَمَا جاز النّفي.

ثانيهما: أنّه جعل الأمر مشقّة عليهم. وذلك إنّما يتحقّق إذا كان الأمر للوجوب، إذ النّدب لا مشقّة فيه لأنّه جائز التّرك.

وقال الشّيخ أبو إسحاق في " اللّمع ": في هذا الحديث دليل على أنّ الاستدعاء على جهة النّدب ليس بأمرٍ حقيقةً , لأنّ السّواك عند كلّ صلاة مندوب إليه، وقد أخبر الشّارع أنّه لَم يأمر به. انتهى

ويؤكّده قوله في رواية سعيد المقبريّ عن أبي هريرة عند النّسائيّ بلفظ " لفرضت عليهم " بدل لأمرتهم.

وقال الشّافعيّ: فيه دليل على أنّ السّواك ليس بواجبٍ , لأنّه لو كان واجباً لأمرهم شقّ عليهم به أو لَم يشقّ. انتهى.

وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادّعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشّيخ أبو حامد وتبعه الماورديّ عن إسحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>