للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم قوله " كلّ صلاة "، فإنّه يقتضي إباحته في كل وقتٍ وعلى كلّ حالٍ

فائدةٌ: قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السّواك عند القيام إلى الصّلاة كونها حال تقرّب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال كمالٍ ونظافة إظهاراً لشرف العبادة.

وقد ورد من حديث عليّ عند البزّار ما يدلّ على أنّه لأمرٍ يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي، فلا يزال يدنو منه حتّى يضع فاه على فيه (١)، لكنّه لا ينافي ما تقدّم.


(١) مسند البزار (٦٠٣) عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي - رضي الله عنه - أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن العبد إذا تسوَّك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته فيدنو منه , أو كلمة نحوها. حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيءٌ من القرآن، إلاَّ صار في جوف الملَك، فطهِّروا أفواهكم للقرآن.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، - رضي الله عنه - بإسناد أحسن من هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي - رضي الله عنه - موقوفاً.
انظر البدر المنير لابن الملقن (٢/ ٥١) والعلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>