للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحوم على تعيين فعل تتعلق به النّيّة في الابتداء. انتهى.

والذي يظهر. أنّه مجموع الصّفة الحاصلة من تجرّدٍ وتلبيةٍ ونحو ذلك،

قوله: (ما يلبس المُحرم من الثّياب؟ قال: لا يلبس القمص إلخ) قال النّوويّ: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله , لأنّ ما لا يلبس منحصر فحصل التّصريح به، وأمّا الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه. انتهى.

وقال البيضاويّ: سئل عمّا يلبس , فأجاب بما لا يلبس , ليدلّ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنّما عدل عن الجواب لأنّه أخصر وأحصر، وفيه إشارة إلى أنّ حقّ السّؤال أن يكون عمّا لا يلبس , لأنّه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب , فكان الأليق السّؤال عمّا لا يلبس.

وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خيرٍ فللوالدين) الآية، فعدل عن جنس المنفق , وهو المسئول عنه , إلى ذكر المنفق عليه , لأنّه أهمّ.

وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه. أنّ المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود , كيف كان ولو بتغييرٍ أو زيادة , ولا تشترط المطابقة. انتهى.

وهذا كلّه بناء على سياق هذه الرّواية , وهي المشهورة عن نافع،

<<  <  ج: ص:  >  >>