وأخرج الطّبرانيّ من حديث أبي قرصافة قال: كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برنساً , فقال: البَسْه. وفي سنده من لا يعرف.
ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث عليّ رفعه: إيّاكم ولبوس الرّهبان، فإنّه من تزيّا بهم أو تشبّه فليس منّي. أخرجه الطّبرانيّ في " الأوسط " بسندٍ لا بأس به.
قوله:(إلاَّ أحدٌ) قال ابن المنيّر في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات خلافاً لمن خصّه بضرورة الشّعر.
قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنّه لا يستعمل في الإثبات إلاَّ إن كان يعقبه نفي.
قوله:(لا يجد نعلين) زاد معمر في روايته عن الزّهريّ عن سالم في هذا الموضع زيادة حسنة , تفيد ارتباط ذكر النّعلين بما سبق. وهي قوله " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لَم يجد نعلين فليلبس الخُفَّين "
واستدل بقوله " فإن لَم يجد ".
وهو القول الأول. على أنّ واجد النّعلين لا يلبس الخُفَّين المقطوعين , وهو قول الجمهور.
القول الثاني: عن بعض الشّافعيّة جوازه , وكذا عند الحنفيّة.
وقال ابن العربيّ: إن صارا كالنّعلين جاز وإلاَّ متى سترا من ظاهر الرّجل شيئاً لَم يجز إلاَّ للفاقد، والمراد بعدم الوجدان , أن لا يقدر على