للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمّد بن الحسن - على تقدير صحّته عنه - أن يكون قول أبي حنيفة.

ونقل عن الأصمعيّ , وهو قول الإماميّة , أنّ الكعب عظم مستدير تحت عظم السّاق حيث مفصل السّاق والقدم.

وجمهور أهل اللّغة على أنّ في كلّ قدم كعبين.

وظاهر الحديث. أنّه لا فدية على من لبسهما إذا لَم يجد النّعلين. وعن الحنفيّة تجب. وتعقّب: بأنّها لو وجبت لبيّنها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , لأنّه وقت الحاجة.

واستُدل به.

وهو القول الأول. على اشتراط القطع.

القول الثاني: المشهور عن أحمد. أنّه أجاز لبس الخُفَّين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عبّاس الآتي بلفظ " ومن لَم يجد نعلين فليلبس خفّين ".

وتعقّب: بأنّه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيّد فينبغي أن يقول بها هنا

وأجاب الحنابلة بأشياء:

الجواب الأول: دعوى النّسخ في حديث ابن عمر، فقد روى الدّارقطنيّ من طريق عمرو بن دينار , أنّه روى عن ابن عمر حديثه , وعن جابر بن زيد عن ابن عبّاس حديثه , وقال: انظروا أيّ الحديثين قبل.

ثمّ حكى الدّارقطنيّ عن أبي بكر النّيسابوريّ أنّه قال: حديث ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>