قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله , ولَم يجيء بهذه الزّيادة غيره.
قلت: والحمّانيّ ضعيف , وعبد الرّحمن الذي تابعه فيه مقال.
واستدل به المُهلَّب على منع استدامة الطّيب. وفيه نظرٌ.
واستنبط مَن منع لبس الثّوب المزعفر منع أكل الطّعام الذي فيه الزّعفران. وهذا قول الشّافعيّة، وعن المالكيّة خلاف.
وقال الحنفيّة: لا يحرم , لأنّ المراد اللّبس والتّطيّب والآكل لا يعدّ متطيّباً.
ولَم يختلف العلماء. أنّ المرأة كالرّجل في منع الطّيب، وإنّما اختلفوا في أشياء. هل تُعدّ طيباً أو لا؟.
والحكمة في منع المُحرم من الطّيب. أنّه من دواعي الجماع ومقدّماته التي تفسد الإحرام، وبأنّه ينافي حال المُحرم , فإنّ المُحرم أشعث أغبر.
وذكر البخاري معلقاً ووصله البيهقيّ من طريق معاذ عن عائشة قالت: المُحرمة تلبس من الثّياب ما شاءت إلَّا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلثّم، وتسدل الثّوب على وجهها إن شاءت.
وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصلَ حديث الباب من طريق ابن إسحاق حدّثني نافع عن ابن عمر بلفظ: أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى النّساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنّقاب وما مسّ الورس والزّعفران من الثّياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثّياب.