بعض السّامعين بمفهومه فيظنّ اختصاصه بالمُحرم، وأيضاً فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحلّ له لبسه لأنّه لا يجب له لباس مخصوص بل عليه أن يجتنب شيئاً مخصوصاً.
قوله:(وللبخاريّ: ولا تنتقب المرأة , ولا تلبس القفّازين) القُفّاز بضمّ القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يدها فيغطّي أصابعها وكفّيها عند معاناة الشّيء كغزلٍ ونحوه، وهو لليد كالخفّ للرّجل.
والنّقاب: الخمار الذي يشدّ على الأنف أو تحت المحاجر، وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة، ولكنّ الرَّجُلَ في القفّاز مثلها لكونه في معنى الخفّ فإنّ كلاًّ منهما محيط بجزء من البدن.
وأمّا النّقاب فلا يحرم على الرّجل من جهة الإحرام , لأنّه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الرّاجح. كما تقدم الكلام عليه في حديث ابن عبّاس (١).
واختلف العلماء في ذلك.
القول الأول: منعه الجمهور.
القول الثاني: أجازه الحنفيّة. وهو رواية عند الشّافعيّة والمالكيّة.
ولَم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفّيها بما سوى النّقاب والقفّازين.
تكميل: زيادة البخاري " لاتنتقب .. الحديث " أخرجها من طريق
(١) حديث ابن عباس - رضي الله عنه - تقدّم شرحه في الجنائز برقم (١٦٥)