ممّن دون مسلم، والصّواب ما في النّسخ الصّحيحة " لكل مسكينين " بالتّثنية، وكذا أخرجه مسدّد في " مسنده " عن أبي عوانة عن ابن الأصبهانيّ على الصّواب.
قوله:(فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقاً بين ستّةٍ , أو يهدي شاةً , أو يصوم ثلاثة أيّامٍ) وللبخاري من طريق مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بلفظ " احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة ".
والنّسك يطلق على العبادة وعلى الذّبح المخصوص، وسياق رواية البخاري موافق للآية، وقد تقدّم أنّ كعباً قال: إنّها نزلت بهذا السّبب.
قال البخاري: وقد خيّر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كعباً في الفدية، ويذكر عن ابن عبّاس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار. انتهى.
وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التّصريح. ما أخرجه أبو داود من طريق الشّعبيّ عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عُجْرة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيّام، وإنّ شئت فأطعم .. الحديث.
ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبي نجيح. أخرجها مسدّد في " مسنده " , ومن طريقه الطّبرانيّ.
وفي رواية مالك في " الموطّإ " عن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى في