العصر، ثمّ قال: كفّوا السّلاح، فلقي رجلٌ من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فقام خطيباً , فقال، ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة .. فذكر الحديث.
ويستفاد منه أنّ قتل من أذن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في قتلهم - كابن خطل - وقع في الوقت الذي أبيح للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه القتال، خلافاً لمن حمل قوله " ساعةً من النّهار " على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصّة ابن خطل، والمأذون له فيه القتال لا قطع الشّجر.
قوله:(وقد عادت حرمتها) أي: الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ الإذن.
وقوله:(اليوم) المراد به الزّمن الحاضر، وقد بيّن غايته في رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله " ثمّ هي حرام إلى يوم القيامة ".
وكذا في حديث ابن عبّاس الآتي بقوله " فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ".
قوله:(فليبلّغ الشّاهدُ الغائبَ) قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد، لأنّه معلوم أنّ كلّ من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنّه لَم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلاَّ وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه كالذي لزم السّامع سواء، وإلَّا لَم يكن للأمر بالتّبليغ فائدة.
قوله:(فقيل لأبي شُريح) لَم أعرف اسم القائل، وظاهر رواية ابن إسحاق أنّه بعض قومه من خزاعة