للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، والإجماع على أنّه مباح مطلقاً بغير قيد الضّرورة. انتهى.

ويحتمل: أن يكون مراد المُهلَّب بأنّ أصل إباحته كانت للضّرورة وسببها، لا أنّه يريد أنّه مقيّد بها.

قال ابن المنير: والحقّ أنّ سؤال العبّاس كان على معنى الضّراعة، وترخيص النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان تبليغاً عن الله إمّا بطريق الإلهام أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أنّ نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم.

وفي الحديث بيان خصوصيّة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بما ذكر في الحديث، وجواز مراجعة العالم في المصالح الشّرعيّة، والمبادرة إلى ذلك في المَجَامع والمشاهد، وعظيم منزلة العبّاس عند النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعنايته بأمر مكّة لكونه كان بها أصله ومنشؤه.

وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكّة إلى المدينة، وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة، وأنّ الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص ووجوب النّفير مع الأئمّة.

تكميل: في رواية للبخاري " لصاغتنا وقبورنا " بوّب عليه في البيوع " باب ما قيل في الصوّاغ " بفتح أوّله على الإفراد وبضمّه على الجمع , يقال صائغٌ وصوّاغٌ بالتّحتانيّة. وأصله عمل الصّياغة.

قال ابن المنيّر: فائدة التّرجمة لهذه الصّياغة وما بعدها التّنبيه على أنّ ذلك كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وأقرّه مع العلم به , فيكون كالنّصّ على جوازه , وما عداه يؤخذ بالقياس.

وللبخاري عن عليٍ قال: واعدت رجلاً صوّاغاً من بني قينقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>