للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحاربيّ عن هشام عن أبيه عنها. فأثبتها: وزاد الحيّة.

ويشهد لها طريق شيبان عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عند مسلم (١) فزاد فيه أشياء. ولفظه: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرّجل من الدّوابّ وهو محرم؟ فقال: حدّثتني إحدى نسوة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحيّة , قال: وفي الصّلاة أيضاً. فلم يقل في أوّله خمساً. وزاد الحيّة، وزاد في آخره ذكر الصّلاة لينبّه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال.

ولَم أر هذه الزّيادة (٢) في غير هذه الطّريق. فقد أخرجه مسلم من طريق زهير بن معاوية والإسماعيليّ من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدونها.

وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى. فصارت


(١) وأخرجه البخاري في " الصحيح " (١٨٢٧) حدثنا مسدد حدّثنا أبو عوانة به. دون الزيادة التي ذكرها الشارح.
(٢) أي: زيادة الصلاة.
وروى الإمام أحمد (٢/ ٤٧٥) أبو داود (٩٢١)، والنسائي (٣/ ١٠)، والترمذي (٣٩٠)، وابن ماجه (١٢٤٥) عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. وصحَّحه ابن حبان برقم (٢٣٥٢).
وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحق , وكَرِه بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة , وقال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلاً , والقول الأول أصح. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>