للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقع في حديث أمّ سلمة " طوفي من وراء النّاس " وهذا يقتضي منع الطّواف في المطاف، وإذا حوّط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التّلويث فلا يجوز بعد التّحويط، بخلاف ما قبله. فإنّه كان لا يحرم التّلويث كما في السّعي.

وعلى هذا فلا فرق في الرّكوب - إذا ساغ - بين البعير والفرس والحمار.

وأمّا طواف النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه , ولذلك عدّه بعض من جمع خصائصه فيها.

واحتمل أيضاً: أن تكون راحلته عصمت من التّلويث حينئذٍ كرامة له , فلا يقاس غيره عليه، وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبَعْرِه.

قوله: (يستلم الرّكن بمحجنٍ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون، هو عصا محنيّة الرّأس، والحجن الاعوجاج، وبذلك سُمِّي الحجون.

والاستلام افتعال من السّلام بالفتح. أي: التّحيّة. قاله الأزهريّ.

وقيل: من السّلام بالكسر. أي: الحجارة , والمعنى أنّه يومئ بعصاه إلى الرّكن يصيبه.

زاد مسلم من حديث أبي الطّفيل " ويقبّل المحجن " وله من حديث ابن عمر , أنّه استلم الحجر بيده , ثمّ قبّله. ورفع ذلك.

ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد وأبا

<<  <  ج: ص:  >  >>