للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاريّ؛ لكنّ حديث الباب موافق له في الدّلالة على اشتراط الطّهارة عند اللّبس، وأشار المزنيّ بما قال إلى الخلاف في المسألة.

ومحصّله: أنّ الشّافعيّ والجمهور حملوا الطّهارة على الشّرعيّة في الوضوء.

وخالفهم داود , فقال: إذا لَم يكن على رجليه نجاسة عند اللّبس جاز له المسح. ولو تيمّم , ثمّ لبسهما لَم يبح له عندهم , لأنّ التّيمّم مبيح لا رافع، وخالفهم أصبغ.

ولو غسل رجليه بنيّة الوضوء ثمّ لبسهما ثمّ أكمل باقي الأعضاء , لَم يبح المسح عند الشّافعيّ ومن وافقه على إيجاب التّرتيب، وكذا عند من لا يوجبه بناء على أنّ الطّهارة لا تتبعّض.

لكن قال صاحب الهداية من الحنفيّة: شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة. قال: والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللّبس، في هذه الصّورة إذا كمّل الوضوء ثمّ أحدث جاز له المسح؛ لأنّه وقت الحدث كان على طهارة كاملة. انتهى.

والحديث حجّة عليه , لأنّه جعل الطّهارة قبل لبس الخفّ شرطاً لجواز المسح، والمعلق بشرطٍ لا يصحّ إلاَّ بوجود ذلك الشّرط، وقد سلم أنّ المراد بالطّهارة الكاملة.

ولو توضّأ مرتّباً وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثمّ غسل الثّانية ولبس.

القول الأول: لَم يبح له المسح عند الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>