للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلمّا بلغ النّاسَ قولُ عائشة أخذوا به , وتركوا فتوى ابن عبّاس.

وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أنّ من أراد النّسك صار بمجرّد تقليده الهدي مُحرماً. حكاه ابن المنذر عن الثّوريّ وأحمد وإسحاق.

قال: وقال أصحاب الرّأي: من ساق الهدي وأمّ البيت ثمّ قلَّد وجب عليه الإحرام.

قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرماً , ولا يجب عليه شيء.

ونقل الخطّابيّ عن أصحاب الرّأي مثل قول ابن عبّاس , وهو خطأٌ عليهم. فالطّحاويّ أعلم بهم منه.

ولعل الخطّابيّ ظنّ التّسوية بين المسألتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>