للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنّ معناه كما قال المزنيّ وغيره من أهل النّظر أنّه في النّقل، لأنّ جميعهم عدول.

وفيه اعتراف للفاضل بفضله، وإنصاف الصّحابة بعضهم بعضاً، وفيه استتار الغاسل عند الغسل، والاستعانة في الطّهارة.

وجواز الكلام والسّلام حالة الطّهارة. وجواز غسل المُحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّ للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. انتهى.

وروي عن مالك. أنّه كره للمحرم أن يغطّي رأسه في الماء، وروى في " الموطّإ " عن نافع , أنّ ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم , إلاَّ من احتلام.

واستدل به القرطبيّ على وجوب الدّلك في الغسل. قال: لأنّ الغسل لو كان يتمّ بدونه لكان المُحرم أحقّ بأن يجوز له تركه.

ولا يخفى ما فيه.

واستُدل به على أنّ تخليل شعر اللحية في الوضوء باقٍ على استحبابه، خلافاً لمَن قال: يكره كالمتولي من الشّافعيّة خشية انتتاف الشّعر، لأنّ في الحديث " ثمّ حرّك رأسه بيده ".

ولا فرق بين شعر الرّأس واللحية إلاَّ أن يقال إنّ شعر الرّأس أصلب، والتّحقيق أنّه خلاف الأولى في حقّ بعض دون بعض، قاله السّبكيّ الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>