للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلّ ذلك يفسّر قوله في رواية القاسم عنها السّابقة في الصحيحين بلفظ " اخرج بأختك من الحرم فلتهلَّ بعمرة , ثم أفرغا من طوافكما. أنتظركما ها هنا ".

وأمّا ما رواه أحمد من طريق ابن أبي مُلَيْكة عنها في هذا الحديث قال: ثمّ أرسل إلى عبد الرّحمن بن أبي بكر فقال: احملها خلفك حتّى تخرج من الحرم، فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التّنعيم.

فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخرّاز الرّاوي له عن ابن أبي مُلَيْكة.

ويحتمل: أن يكون قوله " فوالله .. إلخ " من كلام من دون عائشة قاله متمسّكاً بإطلاق قوله " فاخرج من الحرم " لكنّ الرّوايات المقيّدة بالتّنعيم مقدّمة على المطلقة فهو أولى , ولا سيّما مع صحّة أسانيدها. والله أعلم.

وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفراً وحضراً، وإرداف المُحرم مَحرمه معه.

واستدل به على تعيّن الخروج إلى الحلّ لمن أراد العمرة ممّن كان بمكّة، وهو أحد قولي العلماء.

القول الثّاني: تصحّ العمرة. ويجب عليه دم لترك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك.

واستدل به على أنّ أفضل جهات الحلّ التّنعيم.

وتعقّب: بأنّ إحرام عائشة من التّنعيم إنّما وقع لكونه أقرب جهة

<<  <  ج: ص:  >  >>