للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو يوسف إلاَّ في يوم عرفة.

واستثنى الشّافعيّ: البائت بمنًى لرمي أيّام التّشريق، وفيه وجه اختاره بعض الشّافعيّة , فقال بالجواز مطلقاً كقول الجمهور. والله أعلم.

واختلفوا أيضاً. هل يتعيّن التّنعيم لمن اعتمر من مكّة؟ وإذا لَم يتعيّن. هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحلّ أو لا؟.

فروى الفاكهيّ وغيره من طريق محمّد بن سيرين قال: بلغنا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقّت لأهل مكّة التّنعيم.

ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممّن هو من أهل مكّة أو غيرها فليخرج إلى التّنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً. أي: ميقاتاً من مواقيت الحجّ.

قال الطّحاويّ:

ذهب قومٌ. إلى أنّه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكّة إلاَّ التّنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحجّ.

وخالفهم آخرون. فقالوا: ميقات العمرة الحلّ , وإنّما أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عائشة بالإحرام من التّنعيم , لأنّه كان أقرب الحلّ من مكّة. ثمّ روى من طريق ابن أبي مُلَيْكة عن عائشة في حديثها قالت: وكان أدنانا من الحرم التّنعيم فاعتمرت منه.

قال: فثبت بذلك أنّ ميقات مكّة للعمرة الحلّ، وأنّ التّنعيم وغيره في ذلك سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>