تابعه يونس عن الزّهريّ عند مسلم بزيادةٍ أيضاً سنبيّنها.
قوله: (وقف في حجّة الوداع) هو بفتح الحاء ويجوز كسرها , لَم يعيّن المكان ولا اليوم، لكن في رواية مالك في الصحيحين " بمنىً " وكذا في رواية معمر، وللبخاري من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزّهريّ " عند الجمرة ".
وفي رواية ابن جريجٍ في الصحيحين " يخطب يوم النّحر " , وفي رواية صالح ومعمر كما تقدّم " على راحلته ".
قال عياض: جمع بعضهم بين هذه الرّوايات: بأنّه موقف واحد على أنّ معنى خطب. أي: علَّم النّاس. لا أنّها من خطب الحجّ المشروعة.
قال: ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين.
أحدهما: على راحلته عند الجمرة , ولَم يقل في هذا خطب.
والثّاني: يوم النّحر بعد صلاة الظّهر , وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحجّ يعلم الإمام فيها النّاس ما بقي عليهم من مناسكهم.
وصوّب النّوويّ هذا الاحتمال الثّاني.
فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوّبه وبين الذي قبله. فإنّه ليس في شيء من طرق الحديثين - حديث ابن عبّاس (١) وحديث عبد الله
(١) حديث ابن عبّاس أخرجه البخاري (٨٤ , ١٦٣٦ , ١٦٤٨) من طريق عكرمة , والبخاري (١٦٣٤ , ١٦٣٥ , ٦٢٨٩) من طريق عطاء , والبخاري (١٦٤٨) ومسلم (١٣٠٧) من طريق طاوس كلهم عن ابن عباس - رضي الله عنه -. نحو رواية الباب.